عبد الرزاق الصنعاني
271
المصنف
قد أبرأته ، ولكن أحالني على رجل ، فمطلني ، ثم أعطاني صرة رامك ، فرددتها عليه ، قال : قم فأعطه حقه . ( 15183 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت معمرا - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن قتادة أن عليا قال : لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت . باب البيعان يختلفان ، وعلى من اليمين ؟ ( 15184 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة ( 1 ) . ( 15185 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث ابن قيس بيعا ، فاختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : بعشرين ، وقال الأشعث : بعشرة ، فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك من شئت ، اجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، فقال عبد الله : فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف
--> ( 1 ) روى ( ت ) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وقال : في إسناده مقال 2 : 280 وأما هذا اللفظ فأخرجه ( هق ) من طريق الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب 10 : 256 .